تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وفيه توسع فإنه أعم مما يستند إليه التلف . ( أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه ) بالقيمة أو الفداء على حسب ما مضى ( ولو ) قتله ثم ( أكله ) جميعا ( أو شيئا منه لزمه فداء آخر ) وفاقا للنهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والاصباح ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والمختلف ( 7 ) وعليه الشهيدان في الدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 ) . وبالجملة الأكثر ، لأن كلا منهما سبب له . أما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع ، كما مر . وأما الأكل صحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . منها - زيادة على الصحاح والموثقات وغيره الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه ، والصحيح الآتي في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله أن على المحرم الفداء - عموم الصحيح : من أكل طعاما لا ينبغي أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 486 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 342 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 564 . ( 4 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 397 س 34 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 347 س 35 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 827 س 25 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 2 ص 278 س 13 . ( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ج 1 ص 359 . ( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 139 س 36 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الحج ج 3 ص 321 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 8 و 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 289 و 291 .
رياض المسائل — صفحة 296 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي