وفيه توسع فإنه أعم مما يستند إليه التلف .
( أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه ) بالقيمة أو الفداء على حسب
ما مضى ( ولو ) قتله ثم ( أكله ) جميعا ( أو شيئا منه لزمه فداء آخر )
وفاقا للنهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والاصباح ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) والمختلف ( 7 ) وعليه الشهيدان في الدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 )
والمحقق الثاني ( 10 ) .
وبالجملة الأكثر ، لأن كلا منهما سبب له . أما القتل فبالكتاب والسنة
والاجماع ، كما مر .
وأما الأكل صحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
منها - زيادة على الصحاح والموثقات وغيره الآتية في مسألة اضطرار المحرم
إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه ، والصحيح الآتي في مسألة ما لو اشترى
محل لمحرم بيض نعام فأكله أن على المحرم الفداء - عموم الصحيح : من أكل
طعاما لا ينبغي أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 486 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 342 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 564 .
( 4 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 397 س 34 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 347 س 35 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 827 س 25 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 2 ص 278 س 13 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ج 1 ص 359 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 139 س 36 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الحج ج 3 ص 321 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 8 و 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 289 و 291 .