فالصحيح في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعام بدنة
وفيما سوى ذلك قيمته ( 1 ) .
والمعتبر القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين وإن كان الجاني أحدهما إذا
كان مخطئا أو تاب ، كما صرح به جماعة من الأصحاب ( 2 ) .
وقول الشيخ بأن في البطة والاوزة والكركي شاة ( 3 ) ، شاذ غير واضح
المستند ، إلا الصحيح في كل طير ( 4 ) ، كما عليه والد الصدوق ( 5 ) وتبعه
جماعة من الأصحاب فيما لا نص فيه بالخصوص ، ولا بأس به .
ويخص به عموم الصحيح السابق ، مع قوة احتمال اختصاصه بحكم
السياق بغير الطير ، إلا أنه لا خصوصية له بهذه الثلاثة المذكورة في كلام
الشيخ ، فإن أرادها فلا ريب في ضعفه .
( وأسباب الضمان ) ثلاثة :
( إما المباشرة ) للاتلاف ( وإما إمساك ) للصيد وإثبات اليد عليه
( وإما تسبيب ) للاتلاف ، وفي جملة من كتب الفاضل أنها أمران
المباشرة والتسبيب ( 6 ) ، ونص في جملة منها على دخول اليد في التسبيب ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 181 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 350 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 346 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 .
( 5 ) المقنع : باب الحج ص 79 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 2 ص 827 و 830 س 25 و 5 ، وتذكرة
الفقهاء : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 347 و 349 س 34 و 9 ، وتحرير الأحكام :
كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 117 س 17 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 2 ص 830 س 18 . وتذكرة الفقهاء : كتاب
الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 350 س 35 .