تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فالصحيح في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعام بدنة وفيما سوى ذلك قيمته ( 1 ) . والمعتبر القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئا أو تاب ، كما صرح به جماعة من الأصحاب ( 2 ) . وقول الشيخ بأن في البطة والاوزة والكركي شاة ( 3 ) ، شاذ غير واضح المستند ، إلا الصحيح في كل طير ( 4 ) ، كما عليه والد الصدوق ( 5 ) وتبعه جماعة من الأصحاب فيما لا نص فيه بالخصوص ، ولا بأس به . ويخص به عموم الصحيح السابق ، مع قوة احتمال اختصاصه بحكم السياق بغير الطير ، إلا أنه لا خصوصية له بهذه الثلاثة المذكورة في كلام الشيخ ، فإن أرادها فلا ريب في ضعفه .
( وأسباب الضمان ) ثلاثة : ( إما المباشرة ) للاتلاف ( وإما إمساك ) للصيد وإثبات اليد عليه ( وإما تسبيب ) للاتلاف ، وفي جملة من كتب الفاضل أنها أمران المباشرة والتسبيب ( 6 ) ، ونص في جملة منها على دخول اليد في التسبيب ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 181 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 350 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 346 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 . ( 5 ) المقنع : باب الحج ص 79 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 2 ص 827 و 830 س 25 و 5 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 347 و 349 س 34 و 9 ، وتحرير الأحكام : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 117 س 17 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 2 ص 830 س 18 . وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 350 س 35 .