تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
في الدروس ( 1 ) وغيرهما من المتأخرين ، للصحيح : محرم قتل عظاية ؟ قال : عليه كف من طعام ( 2 ) . . خلافا للمحكي في المختلف عن الإسكافي فخير بينه وبين كف من تمر ( 3 ) . ولا وجه له ، كما لا وجه لتمريض المتن القول الأول ، لنسبته إلى القيل المشعر بالتمريض بعد ورود النص الصحيح ، ولا لعدم ذكر كثير من الأصحاب ممن تعرض لما سبق له بالكلية .
( ولو كان الجراد كثيرا ) فقتلها جملة ( ف‍ ) عليه ( دم شاة ) بلا خلاف يعتد به ، إلا ما عن المفيد في كفارات المقنعة من التكفير فيه بمد من تمر ( 4 ) . وهو نادر ، مع قوله فيها هنا بما في المتن ، وعليه الاجماع عن الخلاف ( 5 ) . للصحيح : عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة ( 6 ) . وظاهره أن المراد بالكثرة الزيادة على الوحدة ، ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح جملة منهم الشهيد الثاني ( 7 ) والمحقق الثاني ( 8 ) فقالا : إن المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة فتكون الثلاثة كثيرا ،
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 94 ج 1 ص 358 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 192 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 1 ص 274 س 22 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 في الكفارات ص 438 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 294 ج 1 ص 414 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الكفارات ح 6 ج 9 ص 233 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 137 س 28 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الحج ج 3 ص 313 .