في الدروس ( 1 ) وغيرهما من المتأخرين ، للصحيح : محرم قتل عظاية ؟ قال :
عليه كف من طعام ( 2 ) . .
خلافا للمحكي في المختلف عن الإسكافي فخير بينه وبين كف من
تمر ( 3 ) . ولا وجه له ، كما لا وجه لتمريض المتن القول الأول ، لنسبته إلى
القيل المشعر بالتمريض بعد ورود النص الصحيح ، ولا لعدم ذكر كثير من
الأصحاب ممن تعرض لما سبق له بالكلية .
( ولو كان الجراد كثيرا ) فقتلها جملة ( ف ) عليه ( دم شاة )
بلا خلاف يعتد به ، إلا ما عن المفيد في كفارات المقنعة من التكفير فيه بمد
من تمر ( 4 ) . وهو نادر ، مع قوله فيها هنا بما في المتن ، وعليه الاجماع عن
الخلاف ( 5 ) .
للصحيح : عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر
فعليه دم شاة ( 6 ) .
وظاهره أن المراد بالكثرة الزيادة على الوحدة ، ولكنه خلاف ظاهر
الأصحاب ، بل صريح جملة منهم الشهيد الثاني ( 7 ) والمحقق الثاني ( 8 ) فقالا :
إن المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة فتكون الثلاثة كثيرا ،
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 94 ج 1 ص 358 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 192 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 1 ص 274 س 22 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 في الكفارات ص 438 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 294 ج 1 ص 414 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الكفارات ح 6 ج 9 ص 233 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 137 س 28 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الحج ج 3 ص 313 .