تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بعضها ( 1 ) ، وبالثمن ، كما في آخر ( 2 ) ، وبمثله في ثالث ( 3 ) ، وبأفضل منه في رابع ( 4 ) ، وبدرهم وشبهه في خامس ( 5 ) . والأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم ومن القيمة السوقية ، وفاقا للمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ، وإن كان في تعينه في وجوب الزائد نظر ، لاطلاق الأصحاب وجوب الدرهم ، من غير التفات إلى القيمة السوقية . ولعله لظهور أن تقويم الحمامة فيما مر من الأخبار ليس لأنه قيمتها السوقية يومئذ ، لبعد اتفاق تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وأفرادها به عند جميع المقومين لها ولو بمكة خاصة وفي جميع أعصار الأئمة - عليهم السلام - التي صدرت عنهم الأخبار ، بل الظاهر أن تقويمها بذلك إنما هو تقويم شرعي ليضبط المدار . ويشهد لذلك سؤال بعض الرواة عن قيمة الحمامة وقدرها عنهم ، وجوابهم - عليهم السلام - له بذلك المقدار ، ولو كان المراد القيمة السوقية لما كان للسؤال عنهم - عليهم السلام - وجه ولا لجوابهم . فتأمل جدا . وأما اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلأصالة عدم تداخل الأسباب ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة . منها الصحيح : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعم حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ص 195 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ص 195 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 198 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 193 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 198 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 825 س 5 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 346 س 34 .