( درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ) إذا لم يتحرك ( ربع
درهم ) وإلا فنصفه .
( ولو كان ) الجاني على أحد هذه الثلاثة ( محرما في الحرم اجتمع
عليه الأمران ) فيجب عليه شاة ودرهم في الأول ، وحمل ونصف درهم في
الثاني ، ودرهم وربعه في الثالث ، كل ذلك على المشهور ، ولا سيما بين
المتأخرين .
والأصل فيها - زيادة على ما مر الصحيح : في المحرم إذا أصاب حمامة
ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيها حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ( 1 ) .
والصحيح : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة
ربع درهم ( 2 ) . ونحوه غيره ( 3 ) .
ويقيدان بنحو الصحيح : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه
القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم ( 4 ) .
والصحيح : عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل - إلى أن قال : -
فقال : تصدق بثمنها ، فقلت : فكم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها ( ) .
وظاهرهما كغيرهما وجوب التصدق بالقيمة ، سواء زادت عن الدرهم ،
أو نقصت ، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال .
ويؤيده الأخبار الكثيرة الآمرة بالقيمة على الاطلاق ، كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 193 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 196 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 195 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 196 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 ج 9 ص 196 .