تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ) إذا لم يتحرك ( ربع درهم ) وإلا فنصفه .
( ولو كان ) الجاني على أحد هذه الثلاثة ( محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران ) فيجب عليه شاة ودرهم في الأول ، وحمل ونصف درهم في الثاني ، ودرهم وربعه في الثالث ، كل ذلك على المشهور ، ولا سيما بين المتأخرين . والأصل فيها - زيادة على ما مر الصحيح : في المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيها حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ( 1 ) . والصحيح : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ( 2 ) . ونحوه غيره ( 3 ) . ويقيدان بنحو الصحيح : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم ( 4 ) . والصحيح : عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل - إلى أن قال : - فقال : تصدق بثمنها ، فقلت : فكم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها ( ) . وظاهرهما كغيرهما وجوب التصدق بالقيمة ، سواء زادت عن الدرهم ، أو نقصت ، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال . ويؤيده الأخبار الكثيرة الآمرة بالقيمة على الاطلاق ، كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 193 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 196 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 195 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 196 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 ج 9 ص 196 .
رياض المسائل — صفحة 283 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي