تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( وفي فرخها حمل ) بالتحريك ، من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا ، على ما ذكره جماعة من الفقهاء ( 1 ) ، ولكن الموجود في كلام بعض أهل اللغة أنه الخروف إذا بلغ ستة أشهر 2 ) . والأخذ به أحوط . ( وفي بيضها درهم ) إذا لم يتحرك فيه الفرخ ، وإلا فحمل ، لما مر ، وللصحيح : عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ( 3 ) . وعليه ينزل إطلاق الصحيح الآخر : عن غلام كسر بيضتين في الحرم فقال : جديين أو حملين ( 4 ) ، من جهتي شموله المحرم وغيره ، والمتحرك من البيض وغيره ، بتقييد إطلاقيه بالأولين من القسمين ، جمعا بينه وبين سابقه وغيره ، كما يقيد إطلاق الشاة في سابقه على الحمل جمعا وظاهر الأخير جواز الجدي بدله . وهو الأصح وفاقا لجمع لذلك ، مضافا إلى الصحيح الآخر : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ( 5 ) . ( وعلى المحل ) في الحرم ( فيها ) أي في قتل الواحدة من الحمام
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 339 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في الكفارات ص 607 س 12 ، والحدائق الناظرة : كتاب الحج في الكفارات ج 15 ص 222 . ( 2 ) الصحاح مادة " خرف " ج 4 ص 1348 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 219 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 .
رياض المسائل — صفحة 282 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي