( وفي فرخها حمل ) بالتحريك ، من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر
فصاعدا ، على ما ذكره جماعة من الفقهاء ( 1 ) ، ولكن الموجود في كلام بعض
أهل اللغة أنه الخروف إذا بلغ ستة أشهر 2 ) . والأخذ به أحوط .
( وفي بيضها درهم ) إذا لم يتحرك فيه الفرخ ، وإلا فحمل ، لما مر ،
وللصحيح : عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ قال :
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان
محرما ، وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا
يطرحه لحمام الحرم ( 3 ) .
وعليه ينزل إطلاق الصحيح الآخر : عن غلام كسر بيضتين في الحرم
فقال : جديين أو حملين ( 4 ) ، من جهتي شموله المحرم وغيره ، والمتحرك من
البيض وغيره ، بتقييد إطلاقيه بالأولين من القسمين ، جمعا بينه وبين سابقه
وغيره ، كما يقيد إطلاق الشاة في سابقه على الحمل جمعا وظاهر الأخير جواز
الجدي بدله .
وهو الأصح وفاقا لجمع لذلك ، مضافا إلى الصحيح الآخر : في محرم
ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من
الضأن ( 5 ) .
( وعلى المحل ) في الحرم ( فيها ) أي في قتل الواحدة من الحمام
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 339 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في
الكفارات ص 607 س 12 ، والحدائق الناظرة : كتاب الحج في الكفارات ج 15 ص 222 .
( 2 ) الصحاح مادة " خرف " ج 4 ص 1348 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 219 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 .