تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الأخبار الواردة بلزوم الشاة عليه إذا قتلها في الحرم ، من غير ذكر القيمة . وذكر الأصحاب أن إيجاب الشاة لهتك حرمة الحرم ، ولا ينافيه وجوب القيمة أيضا ، لهتك حرمة الحرم . وهو حسن . وبالجملة : فما ذكرناه أظهر ، ومع ذلك أحوط . ويمكن استفادته من العبارة بجعل الضمير المجرور في ( فيه ) الأحكام المذكورة بقوله : ( وعلى المحل ) إلى آخره . ومنها : اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، فإن مقتضاه حينئذ أنه يستوي في هذا الحكم أيضا الأهلي والحرمي ، فأيهما قتل المحرم اجتمع عليه الأمران .
( وفي ) قتل ( القطاة حمل قد فطم ) من اللبن ( ورعى ) من ( الشجر ) كما في الصحيح ( 1 ) وغيره . ( وكذا في ) قتل ( الدراج وشبههما ) من الحجل وغيره بلا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر المصرح به في عبائر ، وهو الحجة فيها لا الخبران لاختصاصهما بالأول . ( و ) لا ما ( في رواية ) أخرى ثالثة وإن تضمنت الثلاثة ونظيرهن ، لأن المذكور فيها ( دم ) وهو أعم من المدعى ، إلا أن يقيد به ، أو يحمل على الاستحباب . واعلم أن الحمل قريب من صغير الغنم في فرخها ، كما اخترناه . ثم ولا بعد في تساوي الصغير والكبير في الفداء . ويشكل على القول بوجوب المخاض هناك ، إلا أن يدفع بابتناء شرعنا على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير . ولا مانع من المصير إليه بعد الثبوت ، كما هو الفرض ، وهذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 190 .