تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ثم ما ذكره من قصور دلالة الخاص - يعني رواية سليمان تبعا للمتأخرين - إن أراد به القصور عن الصراحة ، فمسلم ، لكن الظهور كاف ، وإن أراد به القصور عنه أيضا فممنوع ، ولذا اعترف بالظهور في صدر عبارته التي لم ننقله هنا . فقال بعد نقل نحو عبارة الماتن من اللمعة : كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية وتبعه الجماعة ، وظاهره أن في كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ثم استشكل باستبعاد المتأخرين ( 1 ) . وفيه ما عرفته من ضعفه في نفسه ، مضافا إلى ما قاله مضافا إلى ابتنائه إلى ضعف دلالة الرواية ، وتوقفها على إرادة المشابه في المقدار والكيفية ، دون ثبوت أصل الكفارة خاصة ، وهو قد اعترف بظهورها في ما عدا الثاني . وهو كاف ، إذ لا يشترط في الدلالة الصراحة ، ويعضده فهم الجماعة ، ولذا أفتوا بإطلاقها ، كما ذكره ، مشعرا بوفاقهم واتفاقهم ، إلا النادر على ثبوت البدلين الأخيرين . مع أنه لا حجة لهم سوى الرواية والحكم ببدليتهما هنا ، تبعا للرواية العامة ببدليتهما عن الشاة حيث تعذرت ، موقوف أولا : على كون المبدل منه الشاة ، وليس كذلك ، بل هو الارسال ، وثانيا : على تعذرها والفرض إمكانها ، كما عرفته . ومما ذكرنا تبين أن الحق ما عليه المفيد ( 2 ) والحلي ( 3 ) وسائر الجماعة ،
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 340 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم . . . ص 436 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 565 .