تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ما في بيض النعام ، وهذا فيه احتمال ( 1 ) . أقول : وكذا المرسل : يصنع في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ، ولكنه فيه أبعد . وعن المنتهى : عندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا يجب الشاة كاملة ، بل صغيرة على ما بيناه ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه . قال : والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام ( 2 ) . ونحوه التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) . وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره الحلي . قال : وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز ، فإن ذلك غير معقول . ثم لما كان ظاهر كلام الحلي أن الأخبار وردت به . رده بأنها لم ترد بما قاله . نعم روى سليمان بن خالد ، وذكر ما في النكت . قال : ولكن إيجاب الكفارة كما تجب في النعام لا يقتضي المساواة في القدر . أقول : وعلى منهاجه سلك المتأخرون ، ومرجعه إلى الاستبعاد ، ومنع
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 489 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 824 س 20 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج من أبواب كفارات الصيد ج 1 ص 116 س 18 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 346 س 19 . ( 5 ) المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 275 .
رياض المسائل — صفحة 276 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي