ما في بيض النعام ، وهذا فيه احتمال ( 1 ) .
أقول : وكذا المرسل : يصنع في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ،
ولكنه فيه أبعد .
وعن المنتهى : عندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ
لا غير ، بل ولا يجب الشاة كاملة ، بل صغيرة على ما بيناه ، فكيف تجب
الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه .
قال : والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب
الصدقة على عشرة مساكين ، والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من
الاطعام ( 2 ) . ونحوه التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) .
وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره الحلي .
قال : وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة
حالة العجز ، فإن ذلك غير معقول .
ثم لما كان ظاهر كلام الحلي أن الأخبار وردت به .
رده بأنها لم ترد بما قاله . نعم روى سليمان بن خالد ، وذكر ما في
النكت .
قال : ولكن إيجاب الكفارة كما تجب في النعام لا يقتضي المساواة في
القدر .
أقول : وعلى منهاجه سلك المتأخرون ، ومرجعه إلى الاستبعاد ، ومنع
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 489 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 824 س 20 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج من أبواب كفارات الصيد ج 1 ص 116 س 18 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 346 س 19 .
( 5 ) المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 275 .