الدراج ( 1 ) ، كما في القواعد ( 2 ) .
قيل : وبمعناه ما في الخلاف من أن في بيض القطاة بكارة من الغنم ،
وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية ، وما مر من الصحيح : وإن اختص
ببيض القطاة لتشابه الثلاثة ، وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا ، ففي بيضها
أولى ، وعن المهذب والاصباح أن في بيضة الحجل شاة ( 3 ) .
( وفي رواية ) ضعيفة بالاضمار وغيره : أن ( في البيضة ) من القطاة
( مخاض من الغنم ) أي ما من شأنه أن يكون حاملا ، كما عن الحلي ( 4 ) .
ففيها : عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في عدد
البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن
أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم ( 5 ) .
وعمل بها في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) في بيض القبج والقطاة .
قيل : ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس
والارشاد ، وقال الماتن في النكت : أنه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية
وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ ، قال : وفي التأويل ضعف ، لأنه بعيد أن
يكون في القطاة حمل ، وفي الفرخ عند تحركه مخاض فيجب إطراحه لوجوه :
أحدها : أن الخبر مرسل ، لأنا لا ندري المسؤول من هو وثانيها : أنه ذكر في
هامش
( 1 ) جامع الشرائع : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 192 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 94 س 20 .
( 3 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 394 س 19 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب كفارات الصيد ج 1 ص 565 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 218 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 488 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 345 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الحج باب كفارات الصيد ص 169 .