تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الدراج ( 1 ) ، كما في القواعد ( 2 ) . قيل : وبمعناه ما في الخلاف من أن في بيض القطاة بكارة من الغنم ، وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية ، وما مر من الصحيح : وإن اختص ببيض القطاة لتشابه الثلاثة ، وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا ، ففي بيضها أولى ، وعن المهذب والاصباح أن في بيضة الحجل شاة ( 3 ) . ( وفي رواية ) ضعيفة بالاضمار وغيره : أن ( في البيضة ) من القطاة ( مخاض من الغنم ) أي ما من شأنه أن يكون حاملا ، كما عن الحلي ( 4 ) . ففيها : عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم ( 5 ) . وعمل بها في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) في بيض القبج والقطاة . قيل : ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس والارشاد ، وقال الماتن في النكت : أنه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ ، قال : وفي التأويل ضعف ، لأنه بعيد أن يكون في القطاة حمل ، وفي الفرخ عند تحركه مخاض فيجب إطراحه لوجوه : أحدها : أن الخبر مرسل ، لأنا لا ندري المسؤول من هو وثانيها : أنه ذكر في
هامش
( 1 ) جامع الشرائع : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 192 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 94 س 20 . ( 3 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 394 س 19 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب كفارات الصيد ج 1 ص 565 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 218 . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 488 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 345 . ( 8 ) الوسيلة : كتاب الحج باب كفارات الصيد ص 169 .