تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
أن في صريح المدارك الاتفاق عليه ( 1 ) . ثم إن صريح الخبر أن لكل مسكين مدا ( 2 ) ، وهو نص التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدروس ( 7 ) وغيرهم . وهو الأقوى ، وللأصل . خلافا للمحكي عن القاضي فأطلق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ( 8 ) . ومستنده غير وا ضح . وحكى الحلي عن المقنعة أن على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيض ستين مسكينا ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( 9 ) ، وقد صرح الفاضل في المختلف وغيره بأنهم لم يجدوه في نسخها ، ولا حكاه الشيخ في التهذيب ( 10 )
( الخامس : في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ) فيه ( من صغار الغنم ) كما هنا وفي الشرائع ( 11 ) وعن الجامع ، لكن بزيادة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 ص 335 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 215 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 116 س 13 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 346 س 8 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 823 س 31 . ( 6 ) المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 273 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 93 ج 1 ص 355 . ( 8 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 227 . ( 9 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 565 . ( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 273 ، وتحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 116 س 3 . ( 11 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 286 .