أن في صريح المدارك الاتفاق عليه ( 1 ) .
ثم إن صريح الخبر أن لكل مسكين مدا ( 2 ) ، وهو نص التحرير ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدروس ( 7 ) وغيرهم . وهو الأقوى ،
وللأصل .
خلافا للمحكي عن القاضي فأطلق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر
عليها أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ( 8 ) . ومستنده غير
وا ضح .
وحكى الحلي عن المقنعة أن على من عجز عن الارسال أطعم عن كل
بيض ستين مسكينا ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر صام
ثمانية عشر يوما ( 9 ) ، وقد صرح الفاضل في المختلف وغيره بأنهم لم يجدوه في
نسخها ، ولا حكاه الشيخ في التهذيب ( 10 )
( الخامس : في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ) فيه ( من
صغار الغنم ) كما هنا وفي الشرائع ( 11 ) وعن الجامع ، لكن بزيادة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 ص 335 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 215 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 116 س 13 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 346 س 8 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 823 س 31 .
( 6 ) المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 273 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 93 ج 1 ص 355 .
( 8 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بذلك البدنة ج 1 ص 227 .
( 9 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 565 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 273 ، وتحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1
ص 116 س 3 .
( 11 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 286 .