تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وما في المتن هو المشهور والمختار . ( وإن لم يتحرك ) قطعا أو احتمالا ( أرسل فحولة الإبل في الإناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله الحرام ) بلا خلاف إلا ممن مر ، وهو مع ضعف سنده - كما عرفت - نادر ، بل على خلافه الاجماع في ظاهر الغنية ( 1 ) وصريح المدارك ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها . منها : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة ( 3 ) . ونحوه في ظهور السياق في المجهول الخبران . أحدهما : المرسل ، ومنها : في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم ؟ قال : قضى فيه علي - عليه السلام - أن يرسل الفحل على عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان الناتج هديا باك الكعبة ( 4 ) ونحوه في الاطلاق آخر ( 5 ) . فظاهر إطلاقهما كفاية الفحل الواحد ، وعدم اعتبار تعدده ، كما صرح به جماعة ( 6 ) ، معربين عن عدم خلاف فيه وإن أوهمته ظاهر العبارة ، فظاهرها اعتبار تعدد الأنثى ، وأنه لا يكفي مجرد الارسال ، بل يشترط
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 5 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 333 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 214 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 215 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 216 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 346 س 10 .
رياض المسائل — صفحة 270 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي