تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مشاهدة كل واحدة منها قد طرقت بالفحل . ثم قد عرفت أن ظاهرها جهالة البيض ، فلو علم بأن فرخها ميت لم يلزمه شئ ، للأصل السالم عن المعارض . وكذا لو كانت فاسدة أو كسرها فخرج منها فرخ فعاش ، وصرح بذلك أيضا أجمع جمع . وليس فيها ، ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي . وقيل : أنه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد ( 1 ) . وقيل : بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة ( 2 ) . والاحتياط لا يترك .
( فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) وفاقا للأكثر ، للخبر - المنجبر بالعمل - : فن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ( 3 ) . وفي الصحيح . : من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 4 ) . وعكس الصدوق في المقنع والفقيه ، كما قيل ( 5 ) ، فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين . وللخبرين ( 6 ) ، وفيهما ضعف عن المقاومة ، لما مر سندا واشتهارا ، حتى
هامش
( 1 ) قاله السيد السند في مداركه : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 334 . ( 2 ) قاله الشهيد الثاني في روضته : كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 337 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 215 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 . ( 5 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 394 س 14 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 3 و 5 ج 9 ص 215 .