مشاهدة كل واحدة منها قد طرقت بالفحل .
ثم قد عرفت أن ظاهرها جهالة البيض ، فلو علم بأن فرخها ميت لم
يلزمه شئ ، للأصل السالم عن المعارض . وكذا لو كانت فاسدة أو كسرها
فخرج منها فرخ فعاش ، وصرح بذلك أيضا أجمع جمع .
وليس فيها ، ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي . وقيل : أنه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد ( 1 ) . وقيل : بالتخيير
بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة ( 2 ) .
والاحتياط لا يترك .
( فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) وفاقا للأكثر ، للخبر - المنجبر
بالعمل - : فن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على
عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ( 3 ) .
وفي الصحيح . : من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 4 ) .
وعكس الصدوق في المقنع والفقيه ، كما قيل ( 5 ) ، فجعل على من لم يجد
شاة صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين .
وللخبرين ( 6 ) ، وفيهما ضعف عن المقاومة ، لما مر سندا واشتهارا ، حتى
هامش
( 1 ) قاله السيد السند في مداركه : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 334 .
( 2 ) قاله الشهيد الثاني في روضته : كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 337 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 215 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 .
( 5 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 394 س 14 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 3 و 5 ج 9 ص 215 .