تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
البواقي ، وعبارات هؤلاء القدماء ، ويؤيده ما مر من تعدد نقلة الاجماع على التقييد . نعم عن الصدوقين التصريح بالارسال إذا تحرك وأنه إذا لم يتحرك فعن كل بيضة شاة ( 1 ) . قيل : وكأنهما استندا إلى الجمع بين أخبار الارسال وبعض الأخبار : بأن في بيض النعامة شاءت ( 2 ) . وفيه أنه فرع الشاهد عليه ، وليس مضافا إلى ما مر من انصراف الاطلاق إلى صورة الجهل دون العلم . نعم في بعض الأخبار والرضوي : وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها فراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، وإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ ( 3 ) . لكنهما غير مكافئين لما مضى سندا وعملا واشتهارا . فالعمل به أولى ، مضافا إلى أن ظاهر هذين الخبرين الفرق بين الكسر بالوطئ . فما مر والإصابة والأكل فشاة ، كما في صدرهما ، وهو معارض للأخبار ، بل والفتاوى جملة ، إلا من الصدوق في المقنع فأفتى بمضمونهما ( 4 ) . وأما أبوه فصرح بالتسوية بينهما ( 5 ) ، كظاهر سائر الأصحاب . فهو شاذ .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 275 س 5 ، والمقنع : باب الحج ص 78 . ( 2 ) قاله الفاضل الهندي : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 394 س 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 215 ، وفقه الرضا ( ع ) : ب 31 من الحج ص 227 . ( 4 ) المقنع : باب الحج ص 78 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 275 س 6 .