الشرائع ( 1 ) وغيره .
والمستند الصحيح : أن في كتاب علي - عليه السلام - في بيض القطاة
بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ( 2 ) .
وحمل عليه إطلاق البعير في الصحيح الآخر : عن رجل كسر بيض نعام
وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : لكل فرخ تحرك بعير ينحره في
المنحر ( 3 ) .
كما قيد إطلاق البيض في الأول بالمتحرك فيه الفرخ لهذا الصحيح ،
مضافا إلى الاجماع عليه ، كما في صريح المختلف ( 4 ) والمدارك ( 5 ) وظاهر
الغنية ( 6 ) .
وبهما يقيد إطلاق ما سيأتي من الأخبار بالارسال ، وإن أفتى بظاهرها
جماعة من القدماء ، كالإسكافي ( 7 ) والصدوق في بعض كتبه ( 8 ) ، والمفيد ( 9 )
والمرتضى ( 10 ) والديلمي ( 11 ) ، جمعا ، مع ضعف إطلاقها بظهور سياق جملة منها
في المجهول حاله ، وهو الفرد المتبادر ، والغالب الذي ينصرف إليه إطلاق
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 285 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ح 4 ص 217 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ح 1 ص 216 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 2 ص 275 س 19 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 332 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 5 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 2 ص 276 س 4 .
( 8 ) المقنع : باب الحج ص 78 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الحج ب 8 2 في الكفارات ص 436 .
( 10 ) الإنتصار : كتاب الحج ص 100 .
( 11 ) المراسم : كتاب الحج ص 120 .