( و ) لذا ( قيل ) : إن ( البدل فيهما كالظبي ) والقائل به الأكثر
كالشيخين ( 1 ) والسيدين ( 2 ) والحلي ( 3 ) وغيرهم ، وفي ظاهر الغنية ( 4 )
الاجماع .
وهنا قول آخر ذهب إليه شيخنا في المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) وغيره ، وهو
العمل بإطلاق الصحيح الثاني ، قال : والفرق بينه وبين إلحاقهما بالظبى ،
- يعني القول الثاني - يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ،
فعلى الالحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة .
واعترضه سبطه بأنه يتوجه عليه بأن الصحيح الأول المتضمن للاقتصار
على التصدق بقيمة الجزاء متناول للجميع ، فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي
ومنعه هنا ، مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي وهو
بعيد جدا ( 7 ) انتهى . وهو حسن .
( الرابع : في ) كسر ( بيض النعام إذا تحرك الفرخ ) فيها وكان
حيا فتلف بالكسر ( لكل بيضة بكرة ) من الإبل . والمعروف في اللغة أنها
أنثى البكر وهو الفتى ، وكأنهم أرادوا الوحدة ، كما عن الحلي ( 8 ) وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 340 ، والمقنعة : كتاب الحج ص 435 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج ص 113 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب
الحج ص 514 س 3 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 557 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 134 س 32 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 337 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 ص 330 .
( 8 ) السرائر : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 561 .