تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( و ) لذا ( قيل ) : إن ( البدل فيهما كالظبي ) والقائل به الأكثر كالشيخين ( 1 ) والسيدين ( 2 ) والحلي ( 3 ) وغيرهم ، وفي ظاهر الغنية ( 4 ) الاجماع . وهنا قول آخر ذهب إليه شيخنا في المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) وغيره ، وهو العمل بإطلاق الصحيح الثاني ، قال : والفرق بينه وبين إلحاقهما بالظبى ، - يعني القول الثاني - يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة . واعترضه سبطه بأنه يتوجه عليه بأن الصحيح الأول المتضمن للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناول للجميع ، فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا ، مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي وهو بعيد جدا ( 7 ) انتهى . وهو حسن .
( الرابع : في ) كسر ( بيض النعام إذا تحرك الفرخ ) فيها وكان حيا فتلف بالكسر ( لكل بيضة بكرة ) من الإبل . والمعروف في اللغة أنها أنثى البكر وهو الفتى ، وكأنهم أرادوا الوحدة ، كما عن الحلي ( 8 ) وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 340 ، والمقنعة : كتاب الحج ص 435 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج ص 113 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 3 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 557 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 134 س 32 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 337 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 ص 330 . ( 8 ) السرائر : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 561 .