تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الأول ، وبعض المعتبرة المنجبرة بفتوى الجماعة ، وحكايات الاجماع المتقدمة في الثاني . وفيه : عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم قال : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب ( 1 ) . ويؤيده ما قيل : من أن الشاة مثله من النعم ، وهو أولى بذلك من الأرنب ( 2 ) . قيل : فإن عجز عن الشاة استغفر الله تعالى ولا بدل لها ، وفاقا للمحقق والصدوقين وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، للأصل من غير معارض ( 3 ) . وفيه نظر ، لوجود المعارض ، وهو الصحاح المتقدمة ، المتضمنة بعضها لقوله - عليه السلام - : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ( 4 ) . فإن الجزاء متناول للجميع . وآخر منها قوله : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 5 ) . فإنه متناول أيضا للجميع . ونحوهما قوله - عليه السلام - في آخر منها : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل إطعام مسكين مدا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 190 . ( 2 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 393 س 33 . ( 3 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 393 س 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185 ، وفيه : لكل إطعام مسكين يوما .