الأول ، وبعض المعتبرة المنجبرة بفتوى الجماعة ، وحكايات الاجماع المتقدمة
في الثاني .
وفيه : عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم قال : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في
الثعلب ( 1 ) .
ويؤيده ما قيل : من أن الشاة مثله من النعم ، وهو أولى بذلك من
الأرنب ( 2 ) .
قيل : فإن عجز عن الشاة استغفر الله تعالى ولا بدل لها ، وفاقا للمحقق
والصدوقين وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، للأصل من غير معارض ( 3 ) .
وفيه نظر ، لوجود المعارض ، وهو الصحاح المتقدمة ، المتضمنة بعضها
لقوله - عليه السلام - : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ( 4 ) . فإن الجزاء متناول
للجميع .
وآخر منها قوله : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ،
فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 5 ) . فإنه متناول أيضا للجميع .
ونحوهما قوله - عليه السلام - في آخر منها : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ،
فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل إطعام مسكين مدا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 190 .
( 2 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 393 س 33 .
( 3 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 393 س 33 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185 ، وفيه : لكل إطعام مسكين
يوما .