تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
التقسيم . ثم قال : وضعفه ظاهر ، وأضعف منه ما يقال : أن ظاهر ( أو ) للتخيير ( 1 ) . أقول : وفيه أيضا نظر ، بل الحق فيها هو الظهور المطلق ، كما هو ظاهر من عداهما من الأصحاب . وعليه ، فيشكل الجمع بين ظاهر الآية وهو التخيير ، والأخبار الكثيرة القريبة من المتواتر ، بل المتواتر ، وهو الترتيب . ( و ) لأجلها ( قيل ) : في المسألة بأنها ( على الترتيب ) والقائل الأكثر ومنهم السيدان ( 2 ) ، مدعيا ثانيهما في ظاهر الغنية الاجماع ، والشيخان ( 3 ) ، عازيا ثانيهما له في المبسوط إلى الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، كما قيل ( 4 ) . ( وهو ) إن لم نقل بكونه ( أظهر ) فلا ريب في كونه أحوط ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ودليلا ، كتابا وسنة . فإن الجمع بينهما وإن أمكن بحمل الروايات على الأفضلية ، إلا أنه ليس بأولى من حمل ( أو ) في الآية على ما عدا التخيير ، والتكافؤ من جميع الوجوه حاصل ، فيدور الأمر بين التجوز في ظاهر الكتاب ، والتجوز في ظاهر الروايات ، كل محتمل .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 393 س 37 . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الحج ص 101 مسألة 17 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 3 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 435 . والمبسوط : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 340 . ( 4 ) الظاهر أن القائل هو المحدث البحراني في حدائقه : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 15 ص 190 .