تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
جمعا ( 1 ) وفيه : أنه فرع التكافؤ ، وليس لرجحان الأدلة بكثرة العدد والاعتضاد بالشهرة وحكاية الاجماع المتقدمة ، مضافا إلى ضعف دلالة الأخيرة باحتمال البدنة فيها الحمل على البقرة ، لما عرفته من عموم البدنة للبقرة عند جماعة من اللغويين والحنفية كذا قيل ( 2 ) . وفيه مناقشة .
( الثالث : الظبي ، وفيه شاة ) بالكتاب والسنة والاجماع ( فإن لم يجدها فض ثمن الشاة على البر ) بل مطلق الطعام ( وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين ) على الأشهر ، ومدا على الأظهر . ( ولو قصرت قيمتها ) عن إطعامهم ( اقتصر عليها ) ولو زادت عنه لم يجب عليه الزائد . ( فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، وإن عجز صام ثلاثة أيام ) كل ذلك لعين ما مر من الأدلة ، فإن الكلام في هذه المسألة كالكلام فيما تقدمها فتوى ودليلا وخلافا .
( والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ) عند جماعة ومنهم الحلي ، عازيا له كغيره إلى الشيخ في الجمل والعقود الخلاف ( 3 ) ، وتبعهما كثير من متأخري الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد ، لظاهر ( أو ) في الآية المفيدة للتخيير ، بناء على وضعها له لغة ، كما صرح به هو وغيره ، مبالغا في ظهورها فيه ، حتى ادعى أنها نص فيه . فقال في الجواب عن جواب المرتضى عنها - بأنه يجوز العدول عن ظاهر
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 326 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في الكفارات ص 605 س 8 . ( 2 ) قال الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 393 س 18 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ج 1 ص 557 .
رياض المسائل — صفحة 262 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي