بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 1 ) .
وفي الثاني : فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 2 ) .
( فإن عجز ) عن الصيام كذلك ( صام تسعة أيام ) للصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، لكن فيها الأمر بذلك بعد العجز عن
الصدقة ، كما عليه جماعة ( 3 ) .
ولكنها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل ، وفاقا للأكثر ، وفي الغنية
الاجماع ( 4 ) ، جمعا بين الأدلة ، وإن أمكن الجمع بينها بحمل الأخبار الأولة
على الفضيلة .
ولكن ما اخترناه من الجمع أولى ، لما عرفته في النعامة ، ويأتي في هذه
المسألة ما قد عرفته ثمة من الفروعات المناسبة .
( وكذا الحكم في حمار الوحش ) ، فيلزم فيه البقرة ، ومع العجز عنها
فإطعام ثلاثين مسكينا ، ومع العجز عنه فالصوم كذلك ، ومع العجز عنه
فصوم تسعة أيام ( على ) الأظهر ( الأشهر ) بل في الغنية الاجماع ( 5 ) ،
للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره .
خلافا للمقنع فبدنة ( 6 ) ، للصحاح .
وللإسكافي فخير بينهما ( 7 ) ، ووافقه جماعة من متأخري المتأخرين ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 5 و 8 ج 9 ص 185 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 الكفارة عن خطأ ص 435 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) :
كتاب الحج ج 3 ص 71 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 3 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 513 س 36 .
( 6 ) المقنع : كتاب الحج ص 77 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 1 ص 272 س 35 .