تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 1 ) . وفي الثاني : فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 2 ) . ( فإن عجز ) عن الصيام كذلك ( صام تسعة أيام ) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، لكن فيها الأمر بذلك بعد العجز عن الصدقة ، كما عليه جماعة ( 3 ) . ولكنها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل ، وفاقا للأكثر ، وفي الغنية الاجماع ( 4 ) ، جمعا بين الأدلة ، وإن أمكن الجمع بينها بحمل الأخبار الأولة على الفضيلة . ولكن ما اخترناه من الجمع أولى ، لما عرفته في النعامة ، ويأتي في هذه المسألة ما قد عرفته ثمة من الفروعات المناسبة .
( وكذا الحكم في حمار الوحش ) ، فيلزم فيه البقرة ، ومع العجز عنها فإطعام ثلاثين مسكينا ، ومع العجز عنه فالصوم كذلك ، ومع العجز عنه فصوم تسعة أيام ( على ) الأظهر ( الأشهر ) بل في الغنية الاجماع ( 5 ) ، للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره . خلافا للمقنع فبدنة ( 6 ) ، للصحاح . وللإسكافي فخير بينهما ( 7 ) ، ووافقه جماعة من متأخري المتأخرين ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 5 و 8 ج 9 ص 185 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 الكفارة عن خطأ ص 435 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج ج 3 ص 71 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 3 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 513 س 36 . ( 6 ) المقنع : كتاب الحج ص 77 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 1 ص 272 س 35 .