السقوط ، وإن كان الأحوط وجوب ما قدر ولو زائدا عن التسعة ، وبين
الاحتمالين صومها خاصة ، وجعله في القواعد أقواها ( 1 ) .
( الثاني : في بقرة الوحش بقرة أهلية ) بلا خلاف فتوى ورواية ،
وهي صحاح مستفيضة ( 2 ) ، معتضدة بعد ظاهر الكتاب بأخبار أخر
معتبره ( 3 ) .
( فإن لم يجد ) ها فض ثمنها على الطعام و ( أطعم ثلاثين مسكينا ،
كل مسكين م دين ) كما في الصحاح وإن اختلفت كالفتاوى في التقدير
بمد ، كما في الصحيح ( 4 ) ، أو مدين ، كما في الصحيحين ( 5 ) ، والأول
أقرب ، ويحمل الثاني على الفضل ، كما مر .
( وإن كانت قيمة البقرة أقل ) من ذلك ( اقتصر على قيمتها )
كما يستفاد من الصحيح ( 6 ) . وكذا لو زادت عنه لم يجب عليه الزيادة ، كما
يستفاد من غيره من الصحاح ، ولا خلاف في شئ من ذلك أجده ، إلا
فيما عرفته .
( فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ) للصحيحين وغيرهما
الآمرة بالصيام عن كل مسكين يوما بعد العجز عن الصدقة .
ففي أحدهما والمرسل كالموثق : عن قول الله تعالى : ( أو عدل ذلك
صياما ) ، قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 458 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 ج 9 ص 181 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 و 10 ج 9 ص 183 و 185 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7 ج 9 ص 185 .