تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الكنز ( 1 ) الاجماع . واعلم أنه لو انكسر البر عن القدر الذي يجب دفعه إلى مسكين ، دفع ذلك إليه وصام عن الناقص يوما بلا خلاف يعلم ، كما في التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) مشعرين بدعوى الاجماع . وهو الحجة إن تم . لا ما قيل : من أن صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن بشغل الذمة ، فيجب إكمال اليوم ( 4 ) فإنه مع ما فيه من النظر يدفعه : أن مقتضى النصوص أن صيام اليوم إنما يجب بدلا عن نصف الصاع ، وهو غير متحقق هنا . ولا يصام عن الزائد على الشهرين لو كان ، للأصل ، والنص ، فإذا زادت الأمداد على الشهرين ، فليس عليه أكثر منه ، وفي الغنية الاجماع ( 5 ) ، ولا الناقص عنهما إن نقص البدل ، وفاقا لظاهر الأكثر ، وصريح جمع ، للأصل ، وظاهر الأخبار . خلافا لآخرين ، فيصوم الستين مطلقا ، وهو أحوط وأولى ، وإن كان الأول أقوى . ولو عجز عن الستين فهل يجب الثمانية عشر ويكفي مطلقا ، أم يشترط العجز عن الزائد عنها ، وإلا فيجب الزائد أيضا ، وجهان ، ولعل الأول أقوى ، وإن كان الثاني أحوط وأولى . ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الآخر ، فأقوى الاحتمالات
هامش
( 1 ) في ( مش ) : وظاهر الكثير . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارة جزاء الصيد ج 1 ص 345 س 10 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 821 س 17 . ( 4 ) وهو العلامة في المنتهى : كتاب الحج ج 2 ص 821 س 17 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 3 .
رياض المسائل — صفحة 259 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي