تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، . وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ( 1 ) . وعن الخلاف الاجماع على نفي وجوب الزائد ( 2 ) ، ومن الحلبيين ( 3 ) فأطلقا أن من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها ، للصحيح : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ( 4 ) . ويجوز تنزيله على الأول ، كما في كلام جمع . وأما الموثق : فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ( 5 ) ، فشاذ ، لم أر قائلا به ، وبه صرح بعض الأصحاب ( 6 ) .
( فإن لم يجد ) ثمنها ليطعم ( صام عن كل مدين ) أو مد ( يوما ) على الأظهر الأشهر ، بل في صريح الغنية ( 7 ) وظاهر التبيان ( 8 ) وكنز العرفان ( 9 ) وغيرهما الاجماع عليه ، للصحيحين وغيرهما : فإن لم يقدر على ، الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 10 ) ، كما في أحدهما . وفي الثاني : فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 183 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج م 310 في جزاء الصيد ج 2 ص 422 . ( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 205 . والغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في أحكام ما يقع من المحرم ص 513 س 36 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 4 ج 9 ص 184 . ( 6 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 392 س 31 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 513 س 36 . ( 8 ) التبيان : في تفسير سورة المائدة ج 4 ص 27 . ( 9 ) كنز العرفان : كتاب الحج ص 325 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 .