ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد
على إطعام ستين مسكينا ، . وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين
مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ( 1 ) .
وعن الخلاف الاجماع على نفي وجوب الزائد ( 2 ) ، ومن الحلبيين ( 3 )
فأطلقا أن من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها ، للصحيح : عدل الهدي ما بلغ
يتصدق به ( 4 ) . ويجوز تنزيله على الأول ، كما في كلام جمع .
وأما الموثق : فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع
شياه ( 5 ) ، فشاذ ، لم أر قائلا به ، وبه صرح بعض الأصحاب ( 6 ) .
( فإن لم يجد ) ثمنها ليطعم ( صام عن كل مدين ) أو مد ( يوما )
على الأظهر الأشهر ، بل في صريح الغنية ( 7 ) وظاهر التبيان ( 8 ) وكنز
العرفان ( 9 ) وغيرهما الاجماع عليه ، للصحيحين وغيرهما : فإن لم يقدر على ،
الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 10 ) ، كما في أحدهما .
وفي الثاني : فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 183 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحج م 310 في جزاء الصيد ج 2 ص 422 .
( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 205 . والغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب
الحج في أحكام ما يقع من المحرم ص 513 س 36 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 4 ج 9 ص 184 .
( 6 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 392 س 31 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 513 س 36 .
( 8 ) التبيان : في تفسير سورة المائدة ج 4 ص 27 .
( 9 ) كنز العرفان : كتاب الحج ص 325 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 .