قيامة عادلة ( على البر ) كما في عبائر جمع ( 1 ) ، أو الطعام المطلق ، كما في
عبائر آخرين ( 2 ) والنصوص . وهو الأظهر ، وإن كان الأول أحوط أخذا
بالمتيقن .
( وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين ) على الأشهر ، كما في
كلام جمع ( 3 ) والصحيح ( 4 ) ، أو مد ، كما في كلام آخرين ( 5 ) ، وكثير من
النصوص وفيها الصحيح ( 6 ) وغيره .
وهو أظهر ، حملا للظاهر على النص ، وعليه يحمل أيضا ما أطلق فيه
الاطعام من الفتاوى والنصوص ، وإن كان فيها الصحيح وغيره حمل المطلق
على المقيد .
( ولا يلزمه ) إنفاق ( ما زاد ) من قيمتها ( عن ستين ) مسكينا ،
بل له الزائد ( ولا ما يزاد عن قيمتها ) إن نقصت عن الوفاء بالستين
بلا خلاف ، إلا ممن أطلق إطعام ستين تبعا لاطلاق ما مر من النصوص .
وفيه : أنه يجب تقييده بنحو الصحيح : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 205 ، وشرائع الاسلام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 1
ص 284 ، وقواعد الأحكام : كتاب الحج في الصيد ج 1 ص 94 س 6 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 134 س 7 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج في
الصيد ج 6 ص 362 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 357 في كفارات الصيد ج 1 ص 321 .
( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة . . . ج 1 ص 352 ،
والسرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته عن كفارة و . . . ج 1 ص 556 ، وقواعد
الاحكام : كتاب الحج في الصيد ج 1 ص 94 س 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 .
( 5 ) كابن أبي عقيل وعلي ابن بابويه كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2
ص 272 س 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 .