( وينقسم ) باعتبار لزوم الكفارة وبدلها إلى ( قسمين ) :
( الأول : ما لكفارته . بدل على الخصوص ، وهو ) على ما ذكروه
( خمسة ) :
( الأول : النعامة ، وفي قتلها بدنة ) بالتحريك ، كما هو المشهور ،
وفي صريح التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وظاهر الغنية ( 3 ) الاجماع .
وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة : وفي النعامة بدنة ( 4 ) .
خلافا للنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) فجزور ، للخبر ( 8 ) ، وفي سنده
اشتراك .
فإذن الأول أظهر .
مع أنه قيل : لا مخالفة بينه وبين الأدلة ولا بين القولين ، كما يظهر من
المختلف ، وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما ، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ،
غير أن البدنة ما تحرر للهدي ، والجزور أعم ، وهما يعمان الذكر والأنثى ،
كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي ( 9 ) ، وفي التحرير له
والمعرب والمغرب في البدنة ، وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 344 س 31 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تحريم الصيد ج 2 ص 820 س 7 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 513 س 36 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 181 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 480 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 339 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته عن كفارة و . . . ج 1 ص 556 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 181 .
( 9 ) في المطبوع من الشرح والمخطوطات : للغروي ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في
المصدر والمصادر الرجالية .