المقنع ( 1 ) والفقيه ( 2 ) والغنية ( 3 ) والكافي ( 4 ) والجامع ( 5 ) ، للرضوي ( 6 ) .
وفي مقاومته لما سبق ضعف . فالأصح ما في المتن ، مع خلو ما عدا
الأخير من المستند .
إلا ما ربما يقال : من أن القول : ( بتمر ) لكونه من الطعام ، وأنه ليس
جرادا .
وفيهما ضعف ، سيما في مقابلة النص ، ومورده كالمتن الزنبور الواحد ،
فالمتعدد والكثير خال عن النص ، فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل .
ويحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها .
وهنا أقوال أخر ، منها لزوم صاع في المتعدد ، كما عن الحلبي ( 7 ) ، وشاة
في الكثير منه ، كما عنه وعن الغنية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والتلخيص ، أو مد
من طعام ، أو تمر ، كما عن المقنعة ( 10 ) وجمل العلم والعمل ( 11 ) والتحرير ( 12 ) ،
ونحوه عن المراسم ( 13 ) ، إلا في مد من طعام فلم يذكر فيه .
هامش
( 1 ) المقنع : كتاب الحج ص 79 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على المحرم ح 2732 ج 2 ص 372 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 9 .
( 4 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في الكفارات ص 206 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في باب كفارات محظور الاحرام ص 190 .
( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 31 في الحج ص 228 .
( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في الكفارات ص 206 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 9 .
( 9 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 226 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 الكفارة عن خطأ المحرم ص 438 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الحج في الصيد ج 3 ص 72 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الكفارات الواجبة على المحرم ج 1 ص 116 س 28 .
( 13 ) المراسم : كتاب الحج ص 122 .