تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
المقنع ( 1 ) والفقيه ( 2 ) والغنية ( 3 ) والكافي ( 4 ) والجامع ( 5 ) ، للرضوي ( 6 ) . وفي مقاومته لما سبق ضعف . فالأصح ما في المتن ، مع خلو ما عدا الأخير من المستند . إلا ما ربما يقال : من أن القول : ( بتمر ) لكونه من الطعام ، وأنه ليس جرادا . وفيهما ضعف ، سيما في مقابلة النص ، ومورده كالمتن الزنبور الواحد ، فالمتعدد والكثير خال عن النص ، فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل . ويحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها . وهنا أقوال أخر ، منها لزوم صاع في المتعدد ، كما عن الحلبي ( 7 ) ، وشاة في الكثير منه ، كما عنه وعن الغنية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والتلخيص ، أو مد من طعام ، أو تمر ، كما عن المقنعة ( 10 ) وجمل العلم والعمل ( 11 ) والتحرير ( 12 ) ، ونحوه عن المراسم ( 13 ) ، إلا في مد من طعام فلم يذكر فيه .
هامش
( 1 ) المقنع : كتاب الحج ص 79 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على المحرم ح 2732 ج 2 ص 372 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 9 . ( 4 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في الكفارات ص 206 . ( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في باب كفارات محظور الاحرام ص 190 . ( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 31 في الحج ص 228 . ( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في الكفارات ص 206 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 9 . ( 9 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 226 . ( 10 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 الكفارة عن خطأ المحرم ص 438 . ( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الحج في الصيد ج 3 ص 72 . ( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الكفارات الواجبة على المحرم ج 1 ص 116 س 28 . ( 13 ) المراسم : كتاب الحج ص 122 .