( ولا كفارة ) واجبة أيضا ( في قتل الزنبور ) واحدا أو متعددا ولو
كثير إذا كان ( خطأ ) على الأقوى ، وفاقا للماتن وجماعة ( 1 ) ، للأصل ،
مع اختصاص الصيد المتساوي عمده وخطؤه في لزوم الكفارة بالمحلل ، كما
مر .
ولعله لهذا تعرض الماتن لنفي الكفارة هنا ، تنبيها على أن لزومها في
العمد ليس لكونه صيدا .
خلافا لعبائر كثير من القدماء فأطلقوا التكفير في قتله بحيث يشمل
الخطأ ، ولعله بناء على كونه صيدا .
ويضعفه - مضافا إلى ما مضى - خصوص الصحاح هنا فيها : عن محرم
قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ ، قلت : فالعمد ؟ قال :
يطعم شيئا من الطعام ( 2 ) .
( و ) يستفاد منها أن ( في قتله عمدا شئ ( 3 ) من طعام ) كما أفتى
به الماتن هنا وجماعة ، وأطلق الشئ في النهاية ( 4 ) ، وبدل في الشرائع
بصدقة ولو بكف من طعام ( 5 ) ، وفي القواعد بكف من طعام وشبهه ( 6 ) ،
وعن السرائر ( 7 ) والتلخيص بتمرة ، واكتفي بكف من طعام في المحكي عن
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 94 س 5 ، والمبسوط : كتاب الحج فيما
يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 349 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 192 .
( 3 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : صدقة بشئ .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم ج 1 ص 481 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 1 ص 284 .
( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 94 س 5 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 558 .