تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ، السليمة جميع ذلك ) ( 3 ) عما يصلح للمعارضة ، حتى الكتاب والسنة المتواترة الدالة على حرمة قتل الصيد وإيجابه الكفارة ، بناء على المختار من اختصاصه بالمحلل ، فلا يشمل محل الفرض .
ولا معارض له آخر غير ما أشار إليه بقوله : ( وروي في ) قتل ( الأسد كبش إذا لم يرده ، و ) هذه الرواية مع شهادته عليها بأنه ( فيها ضعف ) لم نقف عليها في شئ من كتب الأخبار ، ولا نقله ناقل في شئ مما وقفت عليه من كتب الاستدلال . نعم روى الكليني والشيخ عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل قتل أسدا في الحرم ؟ فقال - عليه السلام - : عليه كبش يذبحه ( 4 ) . وهو مع اختصاصه بالقتل بالحرم فيه ضعف أيضا سندا بما ترى ، فليطرح ، أو يحمل على الاستحباب ، ومع ذلك فهو مطلق لا تقييد فيه بعدم الإرادة ، ولا موجب لتقييده بها ، عدا ما مر من الصحاح المفصلة بين صورة الإرادة فجوز القتل وعدمها فنهى ، لكنه مع عدم اختصاصه بالأسد ، وعمومه لباقي السباع ، ولا قائل بحكمه فيها مطلقا مورده إباحة القتل والنهي . ولا ملازمة بينه وبين الكفارة هنا ، سيما خصوص نوع هذه الكفارة . فالقول بمضمونه - كما عن والد الصدوق ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) لا وجه له ،
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 339 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في أكل المحرم صيدا ج 1 ص 330 س 30 . ( 3 ) ما بين القوسين غير موجود في نسخة " مش " . ( 4 ) الكافي : كتاب الحج باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ح 26 ج 4 ص 237 ، وتهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 25 في كفارة عن خطأ المحرم و . . . ح 188 ج 5 ص 366 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 271 س 16 . ( 6 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 164 .