تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين . وفيه نظر ، لعدم تحقق العمرة لتحلله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تحلل الزمان المعتبر بين العمرتين ، إلا أن يقال : باعتبار مضي الزمان بين الاحرامين ولكن لا دليل عليه . ولعله لذا أطلق الماتن هنا وجوب قضائها عند زوال المانع ، مع أنه اشترط في بحث العمرة مضي الشهر بين العمرتين ، وعكس الحلي فوافق الشيخ هنا ( 1 ) والمرتضى ثمة . ولذا تعجب منه بعض الأصحاب ، وهو في محله ، ومنه يظهر ما في البناء بحسب القول أيضا . ثم إنما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كالحج وإلا فيستحب ، كما هو واضح . واعلم أن مقتضى إطلاق ما مر من الصحاح وغيرها بقضاء الحج الذي تحلل منه بالهدي قضاؤه بما شاء ، حتى لو كان قارنا وتحلل جاز له أن يقضي تمتعا مثلا ، كما عليه الحلي مطلقا ، كما في نقل ( 2 ) ، أو على تفصيل المتن ، كما في آخر ( 3 ) .
( وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ) أيضا وجوبا مطلقا ، للصحيحين وغيرهما : في القارن إذا أحصر وتحلل هل يتمتع من قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 640 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 641 . ( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 456 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 و 2 ج 9 ص 307 و 308 .
رياض المسائل — صفحة 227 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي