تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
والقائل الشيخ ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) ، بل الأكثر ، كما في كلام جماعة ، بل المشهور ، كما قيل ، أخذا بظاهر الأمر ، فإنه حقيقة في الوجوب والاطلاق ، لعدم إشعار في الأخبار بورودها في الواجب ، وهو خيرة الماتن في الشرائع ( 3 ) ، ولكنه رجع عنه هنا فقال : ( وهو ) أي اعتبار المماثلة في المقضي والأمر به في الأخبار محمول ( على الأفضل ) والاستحباب ( إلا أن يكون القران ) الذي خرج منه ( متعينا ) في حقه ( بوجه ) من الوجوه كالنذر وشبهه ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه ( 4 ) وكثير من المتأخرين . ولا شبهة ولا إشكال في صورة التعيين ولزوم اعتبار المماثلة فيها ، لتوافق الأصول والنصوص فيها ، بل والفتاوى أيضا ، إذ لم ينقل القول بعدم اعتبار المماثلة وجواز القضاء بما شاء مطلقا ، إلا من الحلي ( 5 ) . وهو مع ندرته ، محمول إطلاق كلامه المحكي على غير المتعين ، لغاية بعد صدور مثل هذا الاطلاق ، مع مخالفته للأصول الشرعية من مثله ، ولعله لذا أنزله كثير على ما في المتن من التفصيل . ويشكل الحكم في الصورة الأخرى ، لمخالفته إطلاق النصوص المتقدمة ، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة ، السليمة عما يصلح للمعارضة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 335 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 193 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 282 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 2 ص 318 س 7 ، وقواعد الأحكام : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 456 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في الحصر والصد ج 2 ص 851 س 35 . ( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب المحصور والمصدود ج 1 ص 644 .