تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مع اعتضاده هنا بالأصل وظاهر الأكثر . وكيف كان ، فالأظهر وجوب الامساك والأحوط وقوعه حين الانكشاف وإن احتمل قويا الاكتفاء به حين البعث .
( ولو أحصر ) أو صد الحاج أو المعتمر ( فبعث به ) أي بهديه ( ثم زال العارض ) من المرض أو العدو ( التحق ) بأصحابه في العمرة مطلقا وفي الحج إن لم يفت بلا خلاف ، لزوال العذر وانحصار جهة الاحلال في الاتيان بالمناسك . وللصحيح : إذا أحصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ، ولا شئ عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر ، إنما هو شئ عليه ( 1 ) . ونحوه غيره في المصدود ( 2 ) . وحيث التحق ( فإن ) كان حاجا و ( أدرك أحد الموقفين ) على وجه يجزئ ( صح حجه ) إجماعا ( وإن فاتاه ) معا ، أو أحدهما مع عدم إجزاء الآخر ( تحلل بعمرة ) . ، ( ويقضي الحج إن كان واجبا ، وإلا ( 3 ) ) يقضي ( ندبا ) بلا خلاف ولا إشكال ، إلا في إطلاق وجوب التحلل بعمرة ، وعمومه لما إذا تبين وقوع الذبح عنه وعدمه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 306 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 307 . ( 3 ) في المطبوع من المتن : ولا .
رياض المسائل — صفحة 225 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي