تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وغيره ، وعن الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء ( 1 ) ، ولم يقيد بالقابل . قيل : وكذا في السرائر أنهن لا يحللن له حتى يحج له في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء ، وهذا أظهر في الاعتبار ، والأول أحوط ، وفي الخلاف : لا يحللن له حتى يحج أو يحج عنه ، ويجوز أن يريد أن يطاف عنه ( 2 ) انتهى . وفيما ذكره من أظهرية ما ذكره من الأقوال للاعتبار محل إشكال ، بل غاية الاعتبار ما مر من التفصيل بين الاختيار فقضاؤه المناسك بنفسه من قابل ، والاضطرار فجواز الاستنابة لا جوازها على الاطلاق . واعلم أن ما نقل عن الخلاف ومن بعده من عدم التفصيل بين الواجب وغيره يدافع دعوى الاجماع الظاهرة من المنتهى ( 3 ) ، على التفصيل بينهما بما في العبارة ، مضافا إلى عدم صراحة لفظه فيها . فيتوجه حينئذ القول بإطلاق الصحيح وتاليه في الحكم باتحاد الواجب والندب في عدم جواز الاستنابة ، ولزوم الطواف والسعي من قابل . لكن الظاهر عدم قائل به ، فإن الأصحاب ما بين مفصل بين الواجب وغيره بما مر وفيه جواز الاستنابة في الندب ، ومطلق لجوازها فيه وفي الفرض ، . كما مر عن الخلاف وغيره ، وقائل بالتحلل في الندب من غير توقف على شئ حتى الاستنابة ، كما عن المفيد وغيره ، ولهما المرسل في
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الاحصار والصد ص 223 . ( 2 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 390 س 20 ، وفيه : وفي الكافي لا يحللن . . . الخ بدل وفي الخلاف . . . الخ . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المصدود والمحصور ج 2 ص 850 س 14 .
رياض المسائل — صفحة 220 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي