مع العجز عنه ، وعدم كفاية الاستنابة مطلقا ، كما هو مقتضى الأصل ،
ونحوه الصحيح المتقدم ، وحكي عن ظاهر النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمهذب ( 3 )
والوسيلة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والاصباح ( 6 ) والفاضلين في جملة من كتبهما ( 7 ) ،
لكن لم يحك عنهم التعميم إلى صورة العجز ، بل في القواعد التصريح
بالاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز ( 8 ) ، ونسب في الدروس إلى القيل ( 9 ) .
ولعل دليله الحرج لو لزم العمل بإطلاق ما مر من الصحيح ، فيخص
بعموم ما دل على نفيه في الدين .
وإنما لزم الاستنابة اقتصارا فمخالفة الاطلاق على قدر ما يندفع به
الضرورة ، مضافا إلى عدم قائل بالاحلال مع العجز من غير استنابة .
هذا ، وعن الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) والتحرير ( 12 ) : ولا يحللن للمحصور
حتى يطوف لهن في قابل ، أو يطاف عنه من غير تفصيل بين الواجب
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب المحصور والمصدود ج 1 ص 555 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 335 .
( 3 ) المهذب : كتاب الحج باب الصد والاحصار ج 1 ص 271 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 193 .
( 5 ) المراسم : كتاب الحج ص 118 .
( 6 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 390 س 18 .
( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 282 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في
المصدود والمحصور ج 2 ص 850 س 14 .
( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 93 س 18 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في الحصر وأحكامه ج 1 ص 476 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الحج م 322 ج 2 ص 428 .
( 11 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 521 س 5 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 123 س 25 .