تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
منه والمستثنى . قيل : ومن العامة من لا يرى الاحلال إلا بأن يأتي بالأفعال وإن فاته الحج تحلل بالعمرة ، ومنهم من يرى الاحلال من النساء أيضا ( 1 ) . وفي الدروس : ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له ، إذ لا طواف لأجل النساء فيها ( 2 ) . قيل : وهو حسن ( 3 ) للصحيح : عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ ، قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم الحديث ( 4 ) . وفيه نظر ، إذ ليس فيه تصريح بالعمرة المتمتع بها ، بل هو مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه ، ولا قائل به حينئذ . وإخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالاجماع وإن أمكن جمعا ، إلا أن الجمع غير منحصر فيه ، فيحتمل الحمل على التقية ، لكون جواز الاحلال مطلقا حتى من النساء مذهب بعض العامة ، كما عرفته . ويؤيده كون الإمام - عليه السلام - المروي عنه الرواية ممن كانت التقية في زمانه في غاية الشدة ، أو على ما إذا استنيب وطيف عنه ، كما ذكره بعض المحدثين ( 5 ) . ومع ذلك فهو معارض بالصحيح المجمع عليه ، الوارد في قضية الحسين - عليه السلام - .
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 390 س 11 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 119 في المحصر وأحكامه ج 1 ص 476 . ( 3 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 390 س 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 4 ج 9 ص 304 . ( 5 ) لم نعثر عليه .
رياض المسائل — صفحة 216 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي