تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الآية " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " ( 1 ) ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . . ففي الصحيحين : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ( 2 ) . وفي الموثق : عن رجل أحصر في الحج ؟ قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وإن كان بعمرة نحر بمكة ، الخبر ( 3 ) . خلافا للمحكي عن ظاهر المفيد ( 4 ) والديلمي ( ) مفصلا بين الاحرام بالحج الواجب فكالأول ، والتطوع فيذبح في محل الحصر كالصد . وللإسكافي : مخير مطلقا بين البعث والذبح محل الحصر ، وجعل الأول أولى ( 6 ) . وللمقنع : فالمحصر والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه . ( 7 ) ولعل مستندهم الصحيح : إن الحسين بن علي - عليهما السلام - خرج معتمرا فمرض في الطريق ، فبلغ عليا - عليه السلام - وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض ، فقال : يا بني ما تشتكي ؟ قال : أشتكي
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 و 2 ج 9 ص 307 و 308 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 306 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الحج ب 29 من الزيادات في فقه الحج ص 446 . ( 5 ) المراسم : كتاب الحج ص 118 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 317 س 14 . ( 7 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 20 س 30 .