تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ماءها فيستقي له منها ، واسم أرضها الفلجان بالضم ، لا السقيا التي يقال : بينها وبين المدينة يومان . وللجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق ( 1 ) . وهو خلاف ما فعله الحسين - عليه السلام - ، على ما تشهد به الصحيحة الثانية إن كان أحرم . نعم له الصحيح : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ( 2 ) . إلا أن في بلوغه قوة المعارضة لأدلة الأكثر نظر ، سيما مع عدم صراحته في الذبح محل الحصر ، واحتماله الحمل على ما يوافق الأكثر وإن بعد . وكيف كان ، فلا ريب أن ما اختاروه أولى وأحوط إن لم نقل بكونه أقوى وأظهر . وقال الشهيد : وربما قيل : بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير ، وهو في موضع المنع ، لجواز التعجيل مع البعث ( 3 ) . يعني تعجيل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله ، فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع ، وهو الحلق قبل بلوغه محله ، مع ما مر من جواز ذلك في منى ، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا انتهى . وإذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محله ( فهناك ) أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين ، كما مر في الصحيح الأخير والموثق ( يقصر ) كما في الأول والخبر المتقدم في الصد
( ويحل ) من كل شئ أحرم منه ( إلا من النساء ) بالنص والاجماع على كل من المستثنى
هامش
( 1 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : كتاب الحج ج 1 ص 477 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 310 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 119 في المحصر ج 1 ص 477 .