تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ الهدي محله أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل ( 1 ) . وفيهما نظر ، أما الأول : فلأنا لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر أو الصد هديا مستقلا ، وإنما المستفاد من الأدلة كتابا وسنة إنما هو ما استيسر من الهدي ، كما في الأول ، أو هديه ، كما في الثاني ، كما عرفت ، ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقا في محل البحث ، ولعله لهذا استدل بالأول في المنتهى على ما اختاره من القول الثاني ( 2 ) . وأما الثاني : فلقصوره عن معارضة ما دل على القول الثاني ، وهو الاجزاء مطلقا ، كما عليه الأكثر ، بل المشهور على الظاهر المصرح به في كلام جمع ، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه مطلقا ( 3 ) ، وكذا الحلي ( 4 ) ، إلا من الصدوق ، كما حكي عنه . وهو الأظهر ، للأصل ، وإطلاق الكتاب والسنة - على ما مر والاجماع المحكي ، وظاهر الصحيح : القارن يحصر ، وقد قال : واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ( 5 ) . ونحوه الخبر ( 6 ) . وضعف سنده بسهل سهل ، ومع ذلك منجبر بالعمل والموافقة ، لما مر ،
هامش
( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 229 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج قي الاحصار والصد ج 2 ص 847 س 10 . ( 3 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 521 س 18 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 640 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 307 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 308 .
رياض المسائل — صفحة 209 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي