تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير ( 1 ) . وفي المرسل : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وأحل مما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه الحج . والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كان حجته فريضة ، أو سنة ( 2 ) . وهل الأمر بذبح الهدي مكان الصد للوجوب هو الأصل فيه ، أم للرخصة ، لقوة احتمال وروده مورد توهم وجوب البعث كالحصر ؟ وجهان ، بل قولان ، فظاهر الخبر الأخير - كالخبر المتقدم عليه - توقف الاحلال على التقصير ، كما في القواعد ( 3 ) وعن المراسم ( 4 ) وفي الغنية ( 5 ) وعن الكافي ( 6 ) ، إلا أن فيهما ( الحلق ) بدل ( التقصير ) ، واختاره الشهيدان ( 7 ) ، لكن مخيرين بينهما . ولا وجه له ولا لما سبقه من اعتبار الحلق ، لعدم دليل عليه ، عدا رواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 309 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 6 ج 9 ص 304 . ( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 93 س 21 . ( 4 ) المراسم : كتاب الحج ذكر أقسام الحج ص 118 . ( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج 521 س 7 . ( 6 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 218 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 119 ج 1 479 ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الحج ج 1 ص 129 س 2 .