تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( المقصد الثالث ) ( في اللواحق ، وهي ثلاثة ) ( الأول : في ) أحكام ( الاحصار والصد ) قدم الحصر ه‍ ، للنص عليه في القرآن العزيز ( 1 ) . قيل : ولعمومه لغة ، وأخره بعد لكثرة مسألة الصد ( 2 ) . ( فالمصدود ) هو ( من منعه العدو ) وما في معناه خاصة ، بلا خلاف عندنا فيه ، ولا فيما سيأتي من أن المحصور من منعه المرض خاصة ، وبالاجماع منا صرح جماعة مستفيضا . ومنهم شيخنا في المسالك ، فقال : هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ، ب‍ ووردت به نصوصهم ( 3 ) . أقول : ومنها الصحيح : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون ، كما ردوا رسول الله - صلى الله عليه وآله - ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 387 س 14 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الصد ج 1 ص 128 س 31 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 303 .
رياض المسائل — صفحة 196 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي