( المقصد الثالث )
( في اللواحق ، وهي ثلاثة )
( الأول : في ) أحكام ( الاحصار والصد ) قدم الحصر ه ، للنص
عليه في القرآن العزيز ( 1 ) . قيل : ولعمومه لغة ، وأخره بعد لكثرة مسألة
الصد ( 2 ) .
( فالمصدود ) هو ( من منعه العدو ) وما في معناه خاصة ،
بلا خلاف عندنا فيه ، ولا فيما سيأتي من أن المحصور من منعه المرض
خاصة ، وبالاجماع منا صرح جماعة مستفيضا .
ومنهم شيخنا في المسالك ، فقال : هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ، ب
ووردت به نصوصهم ( 3 ) .
أقول : ومنها الصحيح : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده
المشركون ، كما ردوا رسول الله - صلى الله عليه وآله - ليس من مرض ،
والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 387 س 14 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الصد ج 1 ص 128 س 31 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 303 .