الدروس ، كما قيل ، لكن ظاهره التردد فيه كالمنتهى ، وفيه بعد الفتوى
بالاستحباب ونقل الرواية : هذا قول الشيخ واستدلاله ، وفيه اشكال ، إذ
قد بينا أنه لا يجوز احرام الحج للمتمتع إلا بمكة ( 1 ) .
أقول : مضافا إلى عدم بلوغه قوة المعارضة ، للأخبار في المسألة ، الظاهرة
في الوجوب ، كما عرفت .
مع أنه تضمن نقل فعل عنه - عليه السلام - ، وهو يحتمل وجوها ، منها
التقية ، كما ربما يشعر به سياقها ، كما لا يخفى على من تأمله وتدبره .
فإذا المتوجه عدم الجواز .
هامش
( 1 ) والقائل هو المحدث البحراني في حدائقه : كتاب الحج في تحديد الشهر الذي تجدد العمرة بالرجوع
بعده ج 14 ص 366 .