تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
اعتمر فيه ، إلا أنه لما علم بالدليل أنه لا بد من الاحرام إذا مضى شهر قيد بما إذا دخل في غير الشهر الذي اعتمر فيه . وعليه ينص الموثق كالصحيح : عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق وإلى بعض المعادن ؟ قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ( 1 ) . والمرسل والرضوي : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ، لأنه مرتهن بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما ( 2 ) . ونحوهما الصحيح الآتي . وعلى هذا ، فيكون قوله - عليه السلام - : ( ويرجع حلالا ) كناية عن وجوب الرجوع في الشهر الذي اعتمر فيه وتهيأ له عن افراد العمرة وإن سئل الرخصة فيه . وإنما خص - عليه السلام - الرخصة له في ذلك بمورد السؤال الأخير دون الأول ، لكونه مما يمكن فيه الرجوع إلى مكة في الشهر الذي اعتمر فيه ، لقربه منها . وكونه في حواليها دون مورد الأول ، لكونه بين مكة والمدينة ، ويبعد فيه ذلك غايته . ويؤيده ما قيل : من أن الظاهر أن المنع عن الخروج ، لارتباط العمرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 220 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 220 ، وفقه الرضا - عليه السلام - : ب 31 من باب الحج وما يستعمل فيه ص 230 .