تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
خلافا للحلي ( 1 ) والشيخ في التهذيب وموضع آخر من الكتابين فيكره ( 2 ) ، وتبعهما الفاضلان هنا وفي التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وموضع من التحرير ( 5 ) . ولعله للأصل ، وظاهر الصحيح : في متمتع يريد الخروج إلى الطائف ، قال : يحل بالحج من مكة ، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف أنها قريبة من مكة ( 6 ) . فإن : ( لا أحب ) كالصريح في الكراهة ، أو أظهر دلالة عليها من ليس له على التحريم في الأخبار السابقة ، مع أنه صريح في عدم جواز الخروج بعد الاحرام قبل قضاء الحج . ونحوه في ذلك صحيحان آخران . في أحدهما : رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ؟ قال : فليغتسل وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات ( 7 ) . وفي الثاني : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا ، فلا يزال على احرامه ، فإن رجع إلى
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 633 . ( 2 ) التهذيب : كتاب الحج في حج التمتع ج 5 ص 163 ، والنهاية ونكتها : كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ج 1 ص 514 ، والمبسوط : كتاب الحج في السعي وأحكامه ج 1 ص 363 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 319 س 22 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في حج التمتع ج 2 ص 664 س 13 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 101 س 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7 ج 8 ص 220 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 218 .