خلافا للحلي ( 1 ) والشيخ في التهذيب وموضع آخر من الكتابين
فيكره ( 2 ) ، وتبعهما الفاضلان هنا وفي التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وموضع من
التحرير ( 5 ) .
ولعله للأصل ، وظاهر الصحيح : في متمتع يريد الخروج إلى الطائف ،
قال : يحل بالحج من مكة ، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز
الطائف أنها قريبة من مكة ( 6 ) .
فإن : ( لا أحب ) كالصريح في الكراهة ، أو أظهر دلالة عليها من ليس
له على التحريم في الأخبار السابقة ، مع أنه صريح في عدم جواز الخروج بعد
الاحرام قبل قضاء الحج . ونحوه في ذلك صحيحان آخران .
في أحدهما : رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ؟
قال : فليغتسل وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على
الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات ( 7 ) .
وفي الثاني : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج
حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى
ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا ، فلا يزال على احرامه ، فإن رجع إلى
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 633 .
( 2 ) التهذيب : كتاب الحج في حج التمتع ج 5 ص 163 ، والنهاية ونكتها : كتاب الحج باب السعي
بين الصفا والمروة ج 1 ص 514 ، والمبسوط : كتاب الحج في السعي وأحكامه ج 1 ص 363 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 319 س 22 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في حج التمتع ج 2 ص 664 س 13 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 101 س 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7 ج 8 ص 220 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 218 .