تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج جمع الناس إلى منى ( 1 ) الخبر . وتلك الصحاح ظاهرة في المنع إلى أن يقضي الحج ويكمله ، ومقتضاه عدم الاكتفاء بالخروج محرما ، فينصرف ظاهرها إلى صريح هذه . إلا أن يجمع بينهما بحمل القضاء في الصحاح على ما يعم الدخول في الاحرام ، كما في الخبرين بعدهما ، لكنهما قاصرا السند . ومع ذلك فيتعين تقييد اطلاقهما بحال الضرورة ، كما فصلته الصحيحة الأخيرة . وحمل القضاء في الصحاح على ذلك في غاية البعد ، بل الأظهر في الجمع بينهما أن يبقى القضاء فيها على حاله ، ويقيد اطلاقها بصورة الاختيار . وبحمل الاكتفاء بالاحرام في هذه الصحاح على حال الضرورة ، وحصول الحاجة ، كما هو مورد أكثرها . والمطلق منها يقبل التقييد بها ، للصحيحة المفصلة المتقدمة ، وهي أوضح شاهد على هذا الجمع ، حيث اشترط فيها - في جواز الخروج ولو محرما عروض الحاجة ، وصرح قبله بالمنع عن الخروج حتى يقضي الحج ويكمله ، كالصحاح السابقة . وقريب منها المرسل : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج ، إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ، ولا يجاوز ، إلا على قدر ما لا يفوته عرفة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 219 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 220 .
رياض المسائل — صفحة 189 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي