وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم .
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل .
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه .
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الارسال .
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله .
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد .
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ، ولا بأس بما يذبح المحل في
الحل .
وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه أنه يملك ، ويجب إرسال ما
يكون معه .
( الثالث ) في باقي المحظورات : وهي تسعة :
الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ،
عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان
حجه أو نفلا .
وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه ، وقيل : الأولى
فاسدة والثانية فرضه ، والأول هو المروي .
ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل ،
ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ، ولم يتحمل عنها كفارة ، وعليهما الافتراق إذا
وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك ، ومعناه ألا يخلو إلا مع
ثالث ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة .
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩