وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة .
( الثانية ) لو تكرر الوطئ تكررت الكفارة ، ولو كرر اللبس ، فإن
اتحد اللبس لم تتكرر .
وكذا لو كرر الطيب ، ويتكرر مع اختلاف المجلس .
( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط
الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .
رياض المسائل — صفحة 22
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٢