( الثالثة ) لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل
بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما .
( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه .
( الخامسة ) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما
يأكل الصيد ويفديه .
وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة .
( السادسة ) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا
تصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه .
( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى ، ولو كان معتمرا
فبمكة .
( الثامنة ) من أصاب صيدا فداؤه شاة ، وإن لم يجد أطعم عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
ويلحق بهذا الباب :
صيد الحرم ، وهو بريد في بريد ، من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان
محلا .
وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر الكراهية .
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين .
ويكره الصيد بين البريد والحرم .
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه .
والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل الحرم ، ويضمن
المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل .
رياض المسائل — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨