ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران .
والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام .
وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد ، ولو كل واحد منهما
في مجلس فدمان ، ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة .
والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان .
وحلق الشعر وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو
عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا .
وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو مس
لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام ، ولو كان
بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة .
والتظليل : فيه سائرا شاة .
وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره .
والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة .
وفي المرة كذبا شاة وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة .
وقيل : في دهن للتطييب شاة .
وكذا قيل في قلع الضرس .
مسائل ثلاث
( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثنى ، سواء كان
أصلها في الحرم أو فرعها .
وقيل : فيها بقرة .
رياض المسائل — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١