تلف قبل الارسال في يده ضمنه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن
ملكه ، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء ، ولو كان
أحدهما محلا ضمنه المحرم ، وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على
المحل .
وأما التسبب : فإذا أغلق كل حمام وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق ،
الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم .
ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ،
والبيضة بربع .
وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك .
وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة .
ولو عاد فعن الجميع شاة .
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء .
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء ، ولو
قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء .
ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .
ومن أحكام الصيد مسائل :
( الأولى ) ما يلزم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم ، يجتمعان على
المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة .
( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا ، وإذا تكرر خطأ
دائما ضمن .
ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما أنه لا يضمن .
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧