ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب .
وفي رواية : والحج من قابل .
ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو كان
معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة .
ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة
وأتم طوافه .
وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف .
ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كل واحد منهما كفارة .
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة .
ومن جامع في إحرام العمرة . قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة .
ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان
متوسطا ، أو شاة إن كان معسرا .
ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه
بدنة .
ولو مسها بشهوة فشاة ، أمنى أو لم يمن .
ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور .
وكذا لو أمنى عن ملاعبة .
ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير
نظر ، لم يلزمه شئ .
والطيب : يلزم باستعماله شاة ، صبغا ، وإطلاء ، وبخورا ، وفي الطعام ،
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠