وفي الجراد كف من طعام .
وكذا في القملة يلقيها من جسده .
وكذا قيل في قتل ( الشاة ) ، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم
يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة .
ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وأما إمساك ، وإما تسبيب .
أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء
آخر .
وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه
فلا فدية .
وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة .
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء .
ولو جهل حاله ففداء كامل .
قيل : وكذا لو لم يعلم حاله أثر فيه أم لا .
وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة .
وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كل واحدة ربع .
وفي المستند ضعف .
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء .
ولو ضرب طيرا على الأرض ففتح له لزمه ثلاث قيم .
وقال الشيخ : دم وقيمتان .
ولو شرب لبن . ظبية لزمه دم وقيمة اللبن .
وأما اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦